أعدت وأصدرت خطة الطيف الترددي الوطنية وفقاً للمادتين 46، 47 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لعام 2003 بشأن تنظيم قطاع الاتصالات (قانون الاتصالات)، وتعديلاته.
ويجب أن تتوافق الخطة الوطنية للترددات مع الأنظمة الدولية المطبقة على الطيف الترددي والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تكون الدولة طرفاً فيها. وتشتمل على ما يلي:
1- تخصيص قنوات من الطيف الترددي، بناء على توصية كم الهيئة، لتقديم خدمات الاتصالات من خلال شبكات الاتصالات.
2- إجراء التعديلات اللازمة على حصة مستخدمي الطيف الترددي الحاليين، وذلك للسماح بتطوير خدمات جديدة.
3- إعادة توزيع الطيف الترددي عند انتهاء التصاريح أو التصاريح أو التراخيص الصادرة بشأنه.
وهي السياسة التنظيمية للطيف الترددي، تهدف إلى تعزيز كفاءة الطيف الترددي واستخدامه، حيث تقوم الهيئة بتخصيص الترددات لجميع المؤسسات والهيئات، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، مدنية أو عسكرية، إلى جانب الأفراد، وفقاً للخطة الوطنية للطيف الترددي.
تختص لجنة تسمى "لجنة التنسيق" بوضع خطة وطنية للترددات المخصصة لخدمات الاتصالات تهدف إلى ضمان فعالية الطيف الترددي واستعماله دون تداخلات، ويجوز للهيئة من وقت لآخر أن تطلب من لجنة التنسيق مراجعة وتعديل الخطة إذا اقتضى ذلك.
تعتمد الرسوم السنوية للخدمات على اللائحة التنظيمية بشأن رسوم الطيف الترددي – النسخة 3.0